السيد محمد تقي المدرسي

245

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

النص بليلة الفطر . ( الرابع ) : غسل يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ، ووقته تمام اليوم . ( الخامس ) : غسل يوم عرفة ، وهو أيضاً ممتد إلى الغروب ، والأولى عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان . ( السادس ) : غسل أيام من رجب وهي أوله ووسطه وآخره ، ويوم السابع والعشرين منه ، وهو يوم المبعث ووقتها من الفجر إلى الغروب ، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به لا بقصد الورود . ( السابع ) : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه . ( الثامن ) : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى ، وإن قيل : إنه يوم الحادي والعشرين ، وقيل : هو يوم الخامس والعشرين ، وقيل : إنه السابع والعشرين منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود . ( التاسع ) : يوم النصف من شعبان . ( العاشر ) : يوم المولود وهو السابع عشر من ربيع الأول . ( الحادي عشر ) : يوم النيروز . ( الثاني عشر ) : يوم التاسع من ربيع الأول . ( الثالث عشر ) : يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة . ( الرابع عشر ) : كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود . ( مسألة 19 ) : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها ، كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة كما مر لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها ، ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود . ( مسألة 20 ) : ربما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً فيشرع الإتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .